تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح

العيب الحادث بعد القبض والخيار

المورد الثالث : ما إذا كان حدوث العيب في يد المشتري بعد القبض والخيار ، والكلام فيه في جهات : الأولى : في بيان الأدلة التي أقيمت لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب التقديم ، وهي أمور : الأول : ما عن المصنف ره في التذكرة ، وعبارته لا تخلو عن تشابه ، وتوضيح ما أفاده : إن العيب الحاصل تحت يد البائع يكون البائع متحملا له ، وتداركه إنما يكون بجواز رد المشتري للمبيع على البائع ، والعيب الحاصل تحت يد المشتري يكون المشتري متحملا له ، وتداركه إنما يكون بجواز امتناع البائع من استرداده ، فأحدهما مقتض والآخر مانع ، فلا يؤثر المقتضي في جواز الرد ، فيتعين الامساك . وفيه : إن مقتضى اطلاق أدلة خيار العيب جواز الرد في صورة حدوث العيب عند المشتري ، ولا معارض لها في مقام الاثبات سوى قاعدة نفي الضرر من جانب البائع ، وهي مع معارضتها بقاعدة نفي الضرر من جانب المشتري وتساقطهما معا لا تصلح لمعارضة أخبار خيار العيب . الثاني : ما عن مفتاح الكرامة ، وهو : إن العيب الحادث من جهة كونه مضمونا على المشتري كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا النصوص على مانعيته من الرد . وفيه : أنه لم يدل دليل على هذا التنزيل ، ومشاركتهما في كون العيب مضمونا على المشتري مع افتراقهما من جهة كون الاحداث فعلا من أفعال المشتري لا تصلح دليلا للتنزيل .