تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
السلطنة على ما يستحقه الغير ويرد الوجه الخامس : أنه لا يمكن انحصار الوارث فيها ، إذا مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام وارثا معها . فتحصل : أن الأظهر أنها ترث مطلقا ، ومحصل الوجه في ذلك : وجود المقتضي وعدم المانع ، أما وجود المقتضي فهو عموم دليل الإرث ، وأما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت ، أما عدم سلطنتها على ردها ، وقد عرفت أن الفسخ حل العقد ، مع أنه لو كان عبارة عن الرد والاسترداد كان هو الرد الملكي لا الخارجي ، فلا مانع من ردها الأرض وإن كانت ملكا لغيرها ، وأما عدم كونها مالكة لكلا الالتزامين ، وقد عرفت دفعه وما يتوهم ما نعيته فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت ، أما عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها وأما عدم مالكيتها لالتزامين ، وقد عرفت دفعهما .

كيفية استحقاق الورثة للخيار

التنبيه الثاني : في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم ، وجوه : الأول : ما اختاره صاحب الجواهر ره من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه ، بحيث يكون له الفسخ في الجميع وإن أجاز الباقون . واستدل له : بظاهر النبوي المنجبر بالعمل : ما ترك ميت من حق فهو لوارثة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر على هذه العبارة في كتب الحديث من طرقنا وإنما رواها الشهيد الثاني في المسالك في كتاب السفعة وتبعه المتأخرون عنه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني