تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال وينبغي التنبيه على أمور : الأول : هل إرث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث ، ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالقتل للمورث ، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار لا يرث ، أم لا يكون تابعا له ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه . والشيخ الأعظم قدس سره ذكر ذلك مفصلا ، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى أقسام ، وبين حكم كل قسم ، ونحن نقتفي أثره : الأول : مورد استغراق الدين للتركة ، وقد أرسل الشيخ ره إرث الخيار فيه إرسال المسلم . وأورد عليه السيد الفقيه ره : بأن الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة العقار جار فيه أيضا ، ثم قال : بل يمكن أن يقال بعدم الإرث في المقام ، وإن قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 1 ) وغيره من الأخبار ( 2 ) يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا ، فإنه مزاحم للدين . أما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله أن حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله ، فهو لا يجري في الدين المستغرق ، أما
هامش
( 1 ) النساء آية 11 . ( 2 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب أحكام الوصايا .