شرح
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : هل إرث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته
منع انتقال الخيار إلى الوارث ، ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالقتل للمورث ،
أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار لا يرث ، أم لا يكون
تابعا له ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه .
والشيخ الأعظم قدس سره ذكر ذلك مفصلا ، وقسم حق الخيار باعتبار مورده
إلى أقسام ، وبين حكم كل قسم ، ونحن نقتفي أثره :
الأول : مورد استغراق الدين للتركة ، وقد أرسل الشيخ ره إرث الخيار فيه
إرسال المسلم .
وأورد عليه السيد الفقيه ره : بأن الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة العقار
جار فيه أيضا ، ثم قال : بل يمكن أن يقال بعدم الإرث في المقام ، وإن قلنا به في الزوجة
من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى ( من بعد
وصية يوصي بها أو دين ) ( 1 ) وغيره من الأخبار ( 2 ) يدل باطلاقه أو فحواه على عدم
الإرث للحق المتعلق بها أيضا ، فإنه مزاحم للدين .
أما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله أن حرمانها من المال المتروك يوهم
حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله ، فهو لا يجري في الدين المستغرق ، أما
هامش
( 1 ) النساء آية 11 .
( 2 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب أحكام الوصايا .