تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
ليس اسقاطا لما لم يتحقق . وثانيا : ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أن سقاط ما لم يتحقق على تقدير تحققه لا محذور فيه . وثالثا : إن الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتي تحقيقه . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه ، فالأظهر هو القول الأول . حكم بذل التفاوت وابدال العين . السابع : في سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت وبابدال العين ، وجهان : قد استدل الشيخ لعدم السقوط بأن تملك غير العين الشخصية الواقع عليها البيع يحتاج إلى معاملة جديدة . ولكن هذا الوجه لا يكفي لاثبات المدعى ، إذ تملك ما به التفاوت ببذل صاحبه أمر ، وعدم سقوط الخيار بعد الملكية أمر آخر ، ومورد الكلام هو الثاني ، والدليل دليل للأول . فالأولى استدلال له بأن اطلاق النص يقتضي ذلك ، وبذل التفاوت أو ابدال العين لا يوجب عدم ضررية اللزوم من حيث الغرض المعاملي ولو بقاء كي لا تكون المعاملة بقاء مشمولة لحديث لا ضرر ، وأيضا لا يؤثر في رفع ما أوجبه تخلف الشرط من الخيار عند تخلف الوصف . هذا مع عدم الشرط ، وأما لو شرط في متن العقد أحدهما لو ظهر على خلاف الوصف ، فعن الدروس وفي المكاسب : فساد الشرط وافساده للعقد في الأول ، وفي الجواهر : الحكم بالفساد في الثاني . فالكلام يقع في موردين :