شرح
ليس اسقاطا لما لم يتحقق .
وثانيا : ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أن سقاط ما لم يتحقق على تقدير
تحققه لا محذور فيه .
وثالثا : إن الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتي تحقيقه .
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه ، فالأظهر هو القول الأول .
حكم بذل التفاوت وابدال العين .
السابع : في سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت وبابدال العين ، وجهان :
قد استدل الشيخ لعدم السقوط بأن تملك غير العين الشخصية الواقع عليها
البيع يحتاج إلى معاملة جديدة .
ولكن هذا الوجه لا يكفي لاثبات المدعى ، إذ تملك ما به التفاوت ببذل صاحبه
أمر ، وعدم سقوط الخيار بعد الملكية أمر آخر ، ومورد الكلام هو الثاني ، والدليل دليل
للأول . فالأولى استدلال له بأن اطلاق النص يقتضي ذلك ، وبذل التفاوت أو ابدال
العين لا يوجب عدم ضررية اللزوم من حيث الغرض المعاملي ولو بقاء كي لا تكون
المعاملة بقاء مشمولة لحديث لا ضرر ، وأيضا لا يؤثر في رفع ما أوجبه تخلف الشرط
من الخيار عند تخلف الوصف .
هذا مع عدم الشرط ، وأما لو شرط في متن العقد أحدهما لو ظهر على خلاف
الوصف ، فعن الدروس وفي المكاسب : فساد الشرط وافساده للعقد في الأول ، وفي
الجواهر : الحكم بالفساد في الثاني .
فالكلام يقع في موردين :