تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
أخص من الشرعي ، وما يترائى من الحكم بالفساد مع عدم الغرر العرفي كشراء المجهول بخيار أو بالمتقين من قيمته فإنما هو لدليل آخر . فتأمل - : أن الغرر العرفي أيضا لا يرتفع بذلك في العين الحاضرة . فالحق في الجواب : إن المعتبر في بيع العين المشاهدة الاطلاع على الخصوصيات الدخيلة في المالية بلحاظ الأثر المترقب من ذلك الشئ عند نوع العقلاء ، وإلا بطل البيع ، كما أن اللازم ذكره هذه الأوصاف في العين الغائبة . رابعها : إن توصيف المبيع بالأوصاف المجهول وجودها يجب الجهل بوجود المبيع ، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم ، المبيع ، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم . وأجاب عنه الشيخ ره : بأن التوصيف يرجع إلى الاشتراط لا التقييد . وفيه : - مضافا إلى التأمل في صحة اشتراط غير الفعل وغير النتيجة على ما سيأتي في محله - : إن التوصيف إذا لم يكن رافعا للغرر لم يكن الاشتراط أيضا رافعا له ، وثبوت الخيار عند تخلف الشرط لا يصلح رافعا له ، وإلا ارتفع باشتراط الخيار في كل بيع غرري في نفسه ، وعليه فاللازم هو الاطمئنان بوجود الوصف أو اخبار من يكون خبره حجة شرعية .

الخيار بين الرد والامساك مجانا

الرابع : إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب ، وعن السرائر : التخيير بين الرد والامساك بالأرش وعن بعض : تعين أخذ الأرش ، وعن المقنعة والنهاية والمراسم : بطلان البيع . أما الأول فقد مر ما يمكن أن يستدل به له وعرفت تماميته
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني