شرح
أخص من الشرعي ، وما يترائى من الحكم بالفساد مع عدم الغرر العرفي كشراء
المجهول بخيار أو بالمتقين من قيمته فإنما هو لدليل آخر . فتأمل - : أن الغرر العرفي
أيضا لا يرتفع بذلك في العين الحاضرة .
فالحق في الجواب : إن المعتبر في بيع العين المشاهدة الاطلاع على الخصوصيات
الدخيلة في المالية بلحاظ الأثر المترقب من ذلك الشئ عند نوع العقلاء ، وإلا بطل
البيع ، كما أن اللازم ذكره هذه الأوصاف في العين الغائبة .
رابعها : إن توصيف المبيع بالأوصاف المجهول وجودها يجب الجهل بوجود
المبيع ، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم ،
المبيع ، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم .
وأجاب عنه الشيخ ره : بأن التوصيف يرجع إلى الاشتراط لا التقييد .
وفيه : - مضافا إلى التأمل في صحة اشتراط غير الفعل وغير النتيجة على ما
سيأتي في محله - : إن التوصيف إذا لم يكن رافعا للغرر لم يكن الاشتراط أيضا رافعا
له ، وثبوت الخيار عند تخلف الشرط لا يصلح رافعا له ، وإلا ارتفع باشتراط الخيار في
كل بيع غرري في نفسه ، وعليه فاللازم هو الاطمئنان بوجود الوصف أو اخبار من
يكون خبره حجة شرعية .