تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح

خيار الرؤية فوري

الخامس : الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري . وقد تقدم في مبحث خيار الغبن تنقيح القول ، فيما تقتضيه القواعد من العمومات والاستصحاب وغيرهما وأن كل خيار ثبت ولم يكن لدليله اطلاق مقتضى القواعد أنه فوري . فراجع . نعم لو كان مدرك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخي ، ولكن قد عرفت أنه لا يكون مدركا له ، فالحق أنه على الفور .

مسقطات خيار الرؤية

السادس : - قالوا - إنه يسقط هذا الخيار بأمور : أحدها : ترك المبادرة إلى الفسخ ، وقد مر الكلام فيه وعرفت أنه صحيح لأن هذا الخيار على الفور . ثانيها : اسقاطه بعد الرؤية . اسقاط الخيار إن كان بعد الرؤية التي لا شك في تحقق الخيار عندها ، كأنه من المسلمات عندهم نفوذه ، وهو محل تأمل لو كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر ) كما تقدم في مبحث خيار الغبن . نعم لو كان المدرك النص أو الشرط الضمني تم ذلك ، فإن الخيار حينئذ من الحقوق ، ولكل ذي حق اسقاط حقه .