ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع
شرح
لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة ( 1 ) .
وفيه : أنه أجنبي عن المقام بالمرة ، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم ، وأن
التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل .
فتحصل : أنه لا دليل عليه ، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته ، وسيأتي رجوع
ذلك إلى خيار الشرط ، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم .
( و ) استقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور :
الأول : إنه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه ف ( لو لم
يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع ) أم يختص بالمشتري ؟
وجهان .
وحق القول في المقام : إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع ، أو حديث
لا ضرر ( 2 ) أو ما دل على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ، لم يكن وجه للاختصاص
بالمشتري . وأما إن كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به .
واحتمال أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري
فيكون الجواب عاما ، بعيد ، لعدم تقدم ذكر من البائع ، ومرجع الضمائر المستترة في
السؤال هو المشتري ، وعلى تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع ، إذ لا عموم
للجواب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 8 .
( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .