تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع
شرح
لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة ( 1 ) . وفيه : أنه أجنبي عن المقام بالمرة ، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم ، وأن التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل . فتحصل : أنه لا دليل عليه ، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته ، وسيأتي رجوع ذلك إلى خيار الشرط ، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم . ( و ) استقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور : الأول : إنه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه ف‍ ( لو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع ) أم يختص بالمشتري ؟ وجهان . وحق القول في المقام : إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع ، أو حديث لا ضرر ( 2 ) أو ما دل على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ، لم يكن وجه للاختصاص بالمشتري . وأما إن كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به . واحتمال أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري فيكون الجواب عاما ، بعيد ، لعدم تقدم ذكر من البائع ، ومرجع الضمائر المستترة في السؤال هو المشتري ، وعلى تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع ، إذ لا عموم للجواب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني