تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وأورد عليه الشيخ ره : بأن المبيع إن كان هو الحصة المشاعة فلا مورد الخيار الرؤية ، وإن كان هو السهم المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل . ثم مال هو قده إلى كون الخيار الذي يثبته الخبر خيار الحيوان إذا خرج السهم ، والظاهر أن وجه نفي الموردية لو كان المبيع الحصة المشاعة ليس هو إشاعتها ، حتى يرد عليه ما أفاده المحقق الإيرواني ره : بأن خيار الرؤية يجري في بيع المشاع إذا بيع بوصف المجموع فظهر الجميع على خلاف الوصف ، بل وجهه أن التعيين المبني على عد التعديل في القسمة لا يصلح وجها لثبوت الخيار في البيع بل في القسمة . وأورد عليه السيد الفقيه بقوله : يبعده قوله إذا خرج ، فإن خيار الحيوان غير معلق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد . انتهى . وفيه : أن حكمة جعل خيار الحيوان الاطلاع على العيب ، وهو لا يكون إلا بعد التعيين . ولكن يرد على الشيخ ره : إن الظاهر من الخبر كون المبيع ما يقع عليه السهم ، وهو لغرريته باطل كما يشهد له قوله : لا تشتر شيئا . . . الخ الظاهر في الارشاد إلى الفساد ، وعليه فقوله له الخيار يكون المراد به أن له الخيار في انشاء معاملة جديدة بعد تعيين المبيع ، نظير ما ورد في نصوص بيع ما ليس عنده من قوله : وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده . وقد يحتمل أن يكون المراد بالخيار خيار القسمة لكونها غير معدلة ، أو للحاجة في التعيين إلى التراضي ، وعلى أي حال فلا ربط له بخيار الرؤية . الخامس : صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترى الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقول رجل على الباب فيعد واحدا - إلى أن قال - ثم يخرج السهم قال ( عليه السلام ) :