شرح
الثاني : ما أفاده الشيخ ره أيضا ، وهو فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن
العقد .
وفيه : ما سيجئ منه قده من أنه يتم ذلك لو كان المدارك في الأصل الاجماع ،
وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل .
الثالث : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى
اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد .
وفيه : أن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق ، ولعله من الأحكام غير القابلة
للاسقاط . فالصحيح ما ذكرناه ف وجه سقوط بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة
المانعين . فراجع .
الثاني : اشتراط سقوط في متن العقد .
وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط ( 1 ) .
وأورد عليه الشيخ بناء علي عدم جواز اسقاطه في الثلاثة : بأن الشرط إنما
يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع
اسقاطه بدون شرط .
وفيه : أولا : إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوت لا يكون ذلك خلاف
المشروع بل هو مشروع .
وثانيا : إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة
الشرط المذكور . وتمام الكلام في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق وغيرهما .