تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الثاني : ما أفاده الشيخ ره أيضا ، وهو فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد . وفيه : ما سيجئ منه قده من أنه يتم ذلك لو كان المدارك في الأصل الاجماع ، وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل . الثالث : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد . وفيه : أن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق ، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط . فالصحيح ما ذكرناه ف وجه سقوط بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين . فراجع . الثاني : اشتراط سقوط في متن العقد . وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط ( 1 ) . وأورد عليه الشيخ بناء علي عدم جواز اسقاطه في الثلاثة : بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط . وفيه : أولا : إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوت لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع . وثانيا : إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور . وتمام الكلام في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق وغيرهما .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 254 | السيد محمد صادق الروحاني