تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
فتحصل : أن الأظهر عدم الاختصاص بالشخصي .

ما قيل باعتباره في خيار التأخير

وهنا أمور قيل باعتبارها في هذا الخيار ، منها عدم الخيار لأحدهما أولهما . وفيه أقوال أربعة : الأول : ما عن المصنف في التحرير ، وهو : اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا . الثاني : ما عن ابن إدريس ، وهو : اعتبار أن لا يكون لهما خيار الشرط لا مطلق الخيار . الثالث : ما مال إليه صاحبا مفتاح الكرامة والجواهر ، وهو : اعتبار أن لا يكون للبائع خيار ، وأما خيار المشتري فلا يعتبر عدمه . الرابع : ما هو المشهور ، وهو : عدم اعتبار هذا الشرط مطلقا . وقد استدل للأول بوجوه : منها : أن من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم الثمن أو المثمن لمن له الخيار ، وبالتبع لا يجب على الآخر تسليم ما انتقل عنه . وقد تقدم أن ظاهر الأخبار كون عدم مجئ المشتري بالثمن بغير حق التأخير ، كما أن ظاهرها أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له في عدم الاقباض . وفيه : أن ما أفاده من أن من أحكام الخيار عدم وجوب اقباض من له الخيار ما انتقل عنه - وإن اعترف به الشيخ ره في باب القبض - إلا أنه غير تام ، إذ لا مدرك له سوى ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن القبض والاقباض من الشروط
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني