فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244
الشرط الثالث والرابع الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوين بلا خلاف فيه ، بل هو اجماعي في الجملة . وقد استدل له : بأن المتبادر من النص غير ذلك توضيحه : أنه لو اشترط تأخير الثمن فحيث إن الشرط في ثبوت الخيار عدم مجئ المشتري بالثمن ، وهذا إنما هو فيما من شأنه أن يجئ به ، ومع اشتراط التأخير ليس من شأنه ذلك ، فيكون الفرض خارجا عن مورد النص . ولو اشترط تأخير المبيع ، فحيث إن الشرط عدم اقباض البائع ، فيما وظيفته الاقباض ، فلا يشمل ما إذا كانت وظيفته عدمه . الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهه ، كصاع من صبرة ، نص عليه شيخ الطائفة في عبارة ظاهرة في كونه مفتى به عندهم ، وصريح به في التحرير والمهذب البارع ، وجامع المقاصد وغيرها . وملخص القول فيه بالبحث في موارد : الأول : فيما يستفاد من كلمات الأصحاب . الثاني : فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر . الثالث : في مقتضى النصوص الخاصة . أما المورد الأول : فقد أتعب الشيخ ره نفسه الزكية لاثبات أن المشهور بين الأصحاب اعتباره ، ولكن يرد عليه : أولا : إن غاية ما أثبته قده سكوت الفقهاء عن بيان حكم غير المبيع الشخصي ، وهذا لا يدل على الاختصاص .