شرح
هو ذلك .
الفرع الثالث : بناء على اعتبار الإذن لو قبض البائع الثمن قبل مضي الثلاثة
وأجاز المشتري بعد مضيها ، فهل ي كاشفة فالخيار ساقط ، أم مثبتة فهو باق ؟
وجهان ؟ اختار الشيخ ره الثاني .
وأورد عليه المحقق الإيرواني ره بقوله : الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث ، فإن
الرضا المذكور إن كان كاشفا أو كان مؤثرا في كون القبض إذنيا من الحين كان
مقتضاه عدم الخيار ، أما على الأول : فواضح ، وأما على الثاني : فلأن إجازة القبض
السابق تدل على الرضا بالمعاملة وهو من مسقطات الخيار .
وفيه : إن الرضا بالمعاملة إن كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار ، ومن له
الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري .
وكيف كان : فالأظهر هو الثاني فإن القول بالكشف إنما يكون في تأثير العقد
في الملكية التي هي أمر اعتباري ، وأما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا
فلا يعقل فيه الكشف وإلا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه .
وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة
فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه ، فالمتعين هو
البناء علي عدم الكشف