تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
هو ذلك . الفرع الثالث : بناء على اعتبار الإذن لو قبض البائع الثمن قبل مضي الثلاثة وأجاز المشتري بعد مضيها ، فهل ي كاشفة فالخيار ساقط ، أم مثبتة فهو باق ؟ وجهان ؟ اختار الشيخ ره الثاني . وأورد عليه المحقق الإيرواني ره بقوله : الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث ، فإن الرضا المذكور إن كان كاشفا أو كان مؤثرا في كون القبض إذنيا من الحين كان مقتضاه عدم الخيار ، أما على الأول : فواضح ، وأما على الثاني : فلأن إجازة القبض السابق تدل على الرضا بالمعاملة وهو من مسقطات الخيار . وفيه : إن الرضا بالمعاملة إن كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار ، ومن له الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري . وكيف كان : فالأظهر هو الثاني فإن القول بالكشف إنما يكون في تأثير العقد في الملكية التي هي أمر اعتباري ، وأما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف وإلا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه . وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه ، فالمتعين هو البناء علي عدم الكشف