تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ( 2 ) . حيث إنه يدل أن قبض البعض كلا قبض . وتنظر فيه الشيخ ، وأورد عليه المحقق النائيني ره : بأن ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام ( عليه السلام ) اعتبار قبض المجموع ، وعدم كفاية قبض البعض ، والمتنازعان قد قنعا بما حكي عن الإمام ( عليه السلام ) ، فاستدلال المصنف ره به في محله . وفيه : أولا : إن الخبر ضعيف السند لأن ابن عيشا لم تثبت وثاقته ولا كونه شيعيا ، بل الظاهر كونه عاميا . وثانيا : إن فهم ابن عياش والمتنازعين لا يكون حجة علينا . وثالثا : إنه ليس في الخبر ما يشهد بأن ابن عياش فهم من كلام الإمام ( عليه السلام ) عدم كفاية قبض البعض ، كيف وهو غير متضمن إلا لبيان نقل عبارة الإمام ( عليه السلام ) في مقام الحكم ، ولا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه . وبما ذكرناه ظهر أنه - مضافا إلى عدم صحة الاستدلال به - لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوص ، فالمتعين الاستدلال له بظهور الأخبار لأنه يصدق أنه ما قبض الثمن . الفرع الثاني : أنه لو قبض البائع الثمن بدون إذن المشتري ، فهل هو كلا قبض مطلقا ، أو كالقبض المأذون فيه ، أم يفصل بين كونه بحق كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه وبين كونه بباطل فلا يسقط الخيار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث . 2