شرح
المبيع ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن البائع وعدمه .
ثالثها : لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض ، ففيه وجوه ، اختيار الشيخ
ره سقوط الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع ، والحق
أن يقال : إنه إن قلنا بأن التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط ، وإلا
فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه .
رابعها : أنه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض ، أو كالقبض ، ويبعض
الخيار ؟ وجوه : أظهرها الأول لظهور قوله ( عليه السلام ) فإن قبض بيعه في صحيح
علي بن يقطين ( 1 ) الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض .
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن . هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب ، إنما الكلام في فروع : الأول : إنه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا ؟ وجهان : استدل المصنف ره للثاني بخبر ابن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لأخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال : أبو بكر يقول من تريد أن أقضي بينكما بقولهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 3 -