پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 20

پدیدآورندگان:

ص۲۰
شرح
ونحوه . وأما الثاني : فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي ، إذ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه ، وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه ، بل هو صفة في المؤمن فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا ، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في ( أوفوا بالعقود ) ومنها : الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ( 1 ) . وأورد على هذا الوجه : بأن هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات ، ولذا لا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما ، وبأنها في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم ، فلا وجه للتمسك باطلاقها من هذه الجهة . ولكن يرد على الأول : أنه خلاف اطلاق النصوص . وعلى الثاني : أنها في مقام بيان الجواز قبل التفرق واللزوم بعده ، ولذا في بعض تلك النصوص قال عليه السلام بعد ذلك : فإذا افترقا فلا خيار لهما . الاستدلال اللزوم بالاستصحاب وربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب بتقريب : أن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين ، وقد أشبعنا الكلام في هذا الاستصحاب وما يمكن أن يورد عليه في مبحث المعاطاة ، وإنما نذكر في المقام الاشكال الذي لم يذكره الشيخ ره هناك وذكره في المقام ، وهو : أن هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علقة المالك الأول ، واستصحاب بقاء حق الفسخ
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار .