تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
الاستدلال بها : أنها تدل على ثبوت السلطنة التامة للمالكين على أموالهم ، ومن مقتضيات السلطنة التامة رفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول ، ولازمه عدم تأثير فسخه . وبعبارة أخرى : خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة . وأورد عليه بايرادات - : وقد ذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة - والحق في الجواب عنه : أنها تدل على ثبوت السلطنة ما دام كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع وكون بقائه تحت اختياره كي تكون إزالته منافية للسلطنة الثابتة له فتدبر - وتمام الكلام في ذلك المبحث كما أن التقريب الآخر لدلالتها على ذلك مع جوابه مذكوران هناك فراجع . ومنها : قوله ( ع ) المسلمون عند شروطهم ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به : إن الشرط هو مطلق الالزام ، والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر ، وعليه فالعقد شرط يجب الوقوف عنده ، ويحرم التعدي عنه ، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في ( أوفوا بالعقود ) . ولكن تمامية الاستدلال به تتوقف على أمرين : صدق الشرط على المعاملات كالبيع ، ودلالته على اللزوم . أما الأول : - فمضافا إلى ما سيأتي في مبحث الشروط من عدم صدقه على الالتزامات المعاملية - : أنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام ، وهو لا يصدق على الالتزام الابتدائي . وبعبارة أخرى : الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله ، ولذا قال في محكي القاموس : الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار .