شرح
وأورد عليه المحقق الإيرواني ره : بأن بناء الصلح على المغابنة ، فكيف يطرقه
خيار الغبن .
وفيه : أن الصلح المقصود به حقيقة المعاوضة ، إما لعدم امكان البيع لعدم كون
المعوض عينا ، أو لعدم وجود شرائط البيع لا يكون مبنيا على المغابنة ، والمقام من هذا
القبيل .
وربما يورد عليه : بأن حقيقة الصلح التسالم ، والغبن إنما يدخل في المعاوضات .
وفيه : أنه لا ينافي كونه عبارة عن التسالم ، مع كونه تمليك شئ بعوض ، فالأولى
أن يورد عليه : بأن الغبن في المقام أيضا من جهة الجهل بمقدار المالية لفرض أن
التفاوت المحتمل كلما كان أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل ،
ولعله إلى هذا أشار بقوله ، فتأمل .