شرح
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط
الأول : إن هذا الحكم هل يختص بخياري الحيوان والشرط كما عن الجواهر أم يعم خيار المجلس لو كان للمشتري فقط كما لو أسقطه البائع ، كما مال إليه الشيخ ، أم يكون ثابتا في جميع الخيارات كما هو المنسوب إلى المشهور ؟ وجوه : وجه الأول : اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات ، إلا النبوي : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال صلى الله عليه وآله : يستخلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان . المروي في قرب الإسناد ( 1 ) . واستدل للثاني : بأن الشرط الذي جعل انقضائه غاية لضمان من لا خيار له أطلق في النصوص على خيار المجلس . وفيه : أن المراد بالشرط في نصوص الباب هو ما ذكر فيها سابقا سؤالا وجوابا وهو الخيار الذي يشترطه المتابعان . واستدل للثالث : بوجهين : أحدهما : صدق الشرط على مطلق الخيار . وفيه : ما تقدم آنفا . ثانيهما : استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات من قوله ( عليه السلام ) في ذيل الرواية : حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ( 2 ) فإنه يستفاد منه - بعد حمل يصير المبيع له على صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبلهامش
1 - الوسائل باب 5 - من أبواب الخيار حديث 4 .
2 - الوسائل باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 .