تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
انقضاء الخيار - أن المناط في الضمان عدم استقرار الملك لكون مالكه ذا خيار يقدر أن يسلب الملكية عن نفسه ، وأن في مثل ذلك يكون تلف ماله على غيره ، وعليه فلا فرق بين الخيارات لأن هذا المناط موجود في جميعها . وفيه : أن كلمة حتى قلما يتفق استعمالها في العلية ، ومعناها غالبا هي الغاية وهي ظاهرة فيها في الخبر ، فلا يستفاد العموم من الخبر . بعبارة أخرى : لا سبيل إلى احراز أن ما ذكر هو تمام العلة بحيث يتعدى عن مورد النصوص إلى غيره . وأما ما أورده الشيخ ره عليه بعد الاعتراف بأنه المناط : بأن الظاهر منه بقرينة حتى الظاهرة في الاستمرار من حال العقد إلى حين انقضاء الخيار الاختصاص بما إذا كان التزلزل من أول الأمر ، وهذا مختص بالخيارات الثلاثة إذ في الخيارات الأخر غير الثلاثة يحدث التزلزل بعد أن كان العقد لازما . فيرده : أنه في خياري الغبن والعيب يحدث التزلزل من حين العقد لا من بعد الظهور ، مع أن كلمة ( حتى وإن كانت ظاهرة في الاستمرار إلا أن كون المبدأ من حين العقد أو غيره ، فلا دلالة للفظة حتى عليه جزما .

اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي

الثاني : هل تختص هذه القاعدة بالمبيع ، أم تعم الثمن ؟ وجهان : وجه الأول : اختصاص الأخبار بالمبيع . وجه الثاني : أمران : أحدهما : عموم المناط وأن الملاك تلف الملك المتزلزل ولو كان ثمنا . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من عدم كونه علة - أنه لو سلم ذلك فالعلة هي