تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا
شرح

حكم تلف المبيع في زمان الخيار

السادس : في حكم تلف المبيع في زمان الخيار ( فإن تلف ) المبيع بعد انقضاء مدة الخيار فهو من مال المشتري وإن كان تلفه ( في هذه المدة قبل المقبض أو بعده ) وكان الخيار للمشتري ( ف‍ ) التلف ( من ) مال ( البالغ ) اجماعا ( ما لم يحدث المشتري فيه حدثا ) فإن احداث الحدث كما مر مسقط للخيار ، فهو رافع لموضوع هذا الحكم . وكيف كان : فيشهد بهذا الحكم في الجملة ، طائفة من النصوص ، لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ( 1 ) . وعن التهذيب روايته مثله إلا أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط ( 2 ) . والنبوي الخاص الآتي ، ومرسل ابن رباط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع ( 3 ) . وخبر البصري عنه ( عليه السلام ) فيمن اشترى أمة بشرط فماتت عنده ، ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه ( 4 ) .
هامش
1 - 2 - 3 - 4 - الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 - 3 - 5 - 1 .