تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ثانيها : إن قوله فذلك رضا منه توطئة للجواب الذي هو قوله ولا شرط له ) ويكون المراد منه أن التصرف لكونه كاشفا نوعيا عن الرضا يكون مسقطا ، لكن لوحظ هذا العنوان على وجه الحكمة غير المطردة ، فيكون التصرف مسقطا ولو علم في مورد عدم الرضا بالعقد . ثالثها : أن يكون المراد من قوله فذلك رضا منه هذا المعنى المشار المشار إليه في الوجه الثاني ، لكنه مأخوذ على وجه العلية ، فيكون مفاده أن كل تصرف يكون كاشفا نوعيا عن الرضا يكون مسقطا للخيار . رابعها : هذا المعنى مع إرادة الكاشفية الفعلية الشخصية عن الرضا ، وهو قده اختار الوجه الثالث . وجميع هذه الوجوه بعيدة ، أما الأول : فلأن الرضا بنفسه لا حكم له في باب المعاملات كي ينزل التصرف منزلته . وأما الثاني : فلأن الظاهر مما يذكر في مقام كونه علة لا حكمة . وأما الثالث : فلعدم انطبقا ذلك على الأمثلة المذكورة في النصوص لعدم كونها كاشفة عن الرضا لو خليت وطبعها . وأما الرابع : فيرد عليه - مضافا إلى ما أورد على الوجه الثالث - : أنه لو يلتزم به أحد ، وأضف إلى ذلك ما عرفت من فساد المبنى ، فالمتعين هو ما ذكرناه . ثم مع الاغماض عما ذكرناه ، فغاية الأمر اجمال هذه الجملة ، فلا مقيد لاطلاق النصوص ، فالمستفاد من النصوص أن احداث الحدث بنفسه مسقط للخيار . فما عن المحقق النائيني ره من حمل النصوص على إرادة أن كل تصرف يكون إجازة فعلية يكون مسقطا ، غير تام . وأما المورد الثاني : فقد ذكروا من مبعدات كون كل احداث الحدث مسقطا