تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الملكية على النقل . أما الأول : فلأنه إذا صح بيع العبد بفرس فصاحب الفرس باع ماله بكتاب فيصح . وأما الثاني : فلأن صحة العقد المجاز تتوقف على صيرورة المبيع ملكا له ، إذ لو لم يصر الدرهم ملكا له كيف يجيز بيعه برغيف ، وصحة بيع الفرس بدرهم أيضا تتوقف على صحة بيع العبد بفرس . وأما الثالث : فلأنه إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت ، فصاحب الدرهم صار مالكا للفرس فبيعه الفرس بدينار كان في ملكه . ثم إنه من جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة ، مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات ، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس ، أو غير ذلك من الفروض . كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد قده من : أن العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده ، وفي الثمن ينعكس الأمر . كما أنه ظهر ما اطلاق كلام الشيخ ره من : أنه لو وقعت العقود من أشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر ، إذ يرد عليه : أنه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد ، مع ذلك تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت ، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن الكلي من أشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله ، فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه فافهم واغتنم .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99 | السيد محمد صادق الروحاني