تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
على مورده وهو بيع الدرهم برغيف ، ولاحق واقع على بدل مورده وهو بيع الرغيف بعسل ، وهو أيضا بيع الدرهم بحمار . هذا كله في تطبيق المثال الذي ذكره الشيخ على جميع الصور . ثم إنه يقع الكلام في بيان حكم العقود المترتبة ، فالضابط : إن الإجازة كما توجب صحة المجاز ، توجب صحة ما قبله مما يتوقف عليه وما بعده مما يكون من أحكامه . وبعبارة أخرى : توجب صحة مما يكون في سلسلة علله ومعلوله . توضيح ذلك بنحو يظهر حكم جميع الصور ، يقتضي البحث في مواضع : الأول : في العقود الواقعة على شخص مال المالك وما سبقه ولحقه من العقود الواقعة على العوض ، وبيان أنه لو أجاز المالك العقد الواقع على ماله أي عقد يصح بهذه الإجازة ، ومثال الجامع لذلك : بيع العبد بفرس ، ثم بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع العبد بكتاب ، ثم بيع الكتاب بالحنطة ، ثم بيع العبد بدينار ، ثم بيع الدينار بجارية . الثاني : في العقود الواقعة على الثمن الشخصي ، وهو الثمن الواقع عوضا في البيع الأول ، وهو الفرس وما سبقه ولحقه من العقود الواقعة على عوضه ، ومثال ذلك : بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع الدرهم بعسل ، ثم بيع الفرس بحمار ، ثم بيع الحمار بجارية ، ثم بيع الفرس بالدار ، ثم بيع الدار بالكتاب . الثالث : في العقود الواقعة على الثمن الكلي وما سبقه ولحقه من العقود ، ومثال ذلك : بيع العبد بفرس ، ثم بيع صاحب الفرس العبد بكتاب ، ثم بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع صاحب الدرهم الفرس بدينار ، ثم بيع الدرهم برغيف ، ثم بيع صاحب الرغيف
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني