شرح
على مورده وهو بيع الدرهم برغيف ،
ولاحق واقع على بدل مورده وهو بيع
الرغيف بعسل ، وهو أيضا بيع الدرهم
بحمار .
هذا كله في تطبيق المثال الذي ذكره الشيخ على جميع الصور .
ثم إنه يقع الكلام في بيان حكم العقود المترتبة ، فالضابط : إن الإجازة كما
توجب صحة المجاز ، توجب صحة ما قبله مما يتوقف عليه وما بعده مما يكون من
أحكامه . وبعبارة أخرى : توجب صحة مما يكون في سلسلة علله ومعلوله .
توضيح ذلك بنحو يظهر حكم جميع الصور ، يقتضي البحث في مواضع :
الأول : في العقود الواقعة على شخص مال المالك وما سبقه ولحقه من العقود
الواقعة على العوض ، وبيان أنه لو أجاز المالك العقد الواقع على ماله أي عقد يصح
بهذه الإجازة ، ومثال الجامع لذلك : بيع العبد بفرس ، ثم بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع العبد
بكتاب ، ثم بيع الكتاب بالحنطة ، ثم بيع العبد بدينار ، ثم بيع الدينار بجارية .
الثاني : في العقود الواقعة على الثمن الشخصي ، وهو الثمن الواقع عوضا في
البيع الأول ، وهو الفرس وما سبقه ولحقه من العقود الواقعة على عوضه ، ومثال ذلك :
بيع الفرس بدرهم ، ثم بيع الدرهم بعسل ، ثم بيع الفرس بحمار ، ثم بيع الحمار بجارية ،
ثم بيع الفرس بالدار ، ثم بيع الدار بالكتاب .
الثالث : في العقود الواقعة على الثمن الكلي وما سبقه ولحقه من العقود ، ومثال
ذلك : بيع العبد بفرس ، ثم بيع صاحب الفرس العبد بكتاب ، ثم بيع الفرس بدرهم ،
ثم بيع صاحب الدرهم الفرس بدينار ، ثم بيع الدرهم برغيف ، ثم بيع صاحب الرغيف