تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
ولكن يمكن دفعه : بأن نظره الشريف إلى أن عدم نفوذ التصرف تارة : يكون لقصور من ناحية المتصرف ، وأخرى : يكون من جهة سلطنة الغير أيضا على المال ، وعبر عن الأول بعدم المقتضي ، وعن الثاني بوجود المانع ، وعليه فيصح أن يقال : إن عدم المقتضي إما لعدم الملك أو لجنون المالك أن سفاهته أو صغره ، وبه يظهر الفرق بين هذه الأمور وبين حق الرهن المتعلق بالمال . الثالث : إن السيد ره وغيره أوردوا على الشيخ ره في جعله المسألة الثالثة وهي ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه كذلك من مسائل هذا العنوان ، مع أنها أجنبية عنه . ويمكن دفعه : بأن المراد من عدم الجواز في العنوان عدم الجواز الفعلي لا عدم الجواز الواقعي ، فالمجيز ربما لا يكون جائز التصرف واقعا كما في الأولى والثانية ، وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا كما في الثالثة . الرابع : إن الشيخ ره جعل المسألة الأولى أعم مما كان عدم الجواز لمانع كالرهن ، أو لعدم المقتضي بالتفسير الثاني من جهة وحدة ملاك البحث ، كما أنه جعل المسألة الثانية - وهي عدم الملك حال العقد - مسألتين لتعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها . إذا عرفت هذه الأمور تعرف أن ما سلكه الشيخ ره في عنوان هذا البحث وتشقيقه الشقوق هو الصحيح . وكيف كان : فالكلام يقع في مسائل :