تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
خروجه عنه أولا . وفيه : أن الكبرى الكلية المشار إليها إنما هو فيما إذا خرج فرد عن تحت العام في الأثناء لا فيما إذا خرج عنه من الأول كما في المقام . وتمام الكلام في محله . الثاني : ما أفاده المحقق الإصفهاني ره ، وحاصله : أن عقد الفضولي إنما يفترق عن العقود الفاسدة بكونه قابلا للتأثير بالإجازة ، فلا بد وأن يكون جامعا لجميع مراتب الإمكان الاستعدادي ، بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير إلا إلى عدم الإجازة ، فإذا لم يمكن الإجازة حال العقد يكون العقد غير واجد لجميع مراتب الإمكان الاستعدادي ، لأن منها الإمكان من ناحية امكان الإجازة ، فإذا امتنعت الإجازة فعلا امتنعت الصحة التأهلية فعلا ، وإذا امتنعت الصحة التأهلية في زمان امتنعت دائما ، لأن ما به يتفاوت حاله بتفاوت الزمان هي الصحة الفعلية التابعة لوجود شرط الصحة الفعلية لا الصحة التأهلية . وفيه : أن المراد من الامتناع إن كان هو الامتناع الذاتي فالصغرى ممنوعة ، وإن كان المراد الامتناع العرضي أي الامتناع لعدم وجود جميع أجزاء المؤثر ، فالكبرى ممنوعة ، فإن الامتناع حينئذ يدور مدار فقد بعض ما يعتبر فيه . وإن شئت قلت : إن عقد الفضولي الذي تمتنع إجازته حين العقد ويمكن تلك فيما بعد ، يكون صحيحا بالصحة التأهلية ، لأنه يمكن تأثيره فيما بعد بلحوق الإجازة ، وليس معنى الصحة التأهلية إلا ذلك . الوجه الثاني : لزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة ، هذا على الكشف ولعدم تحقق المقتضي هذا على النقل ، ولا في الثمن لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه . وفيه : - مضافا إلى النقض بجميع موارد عقد الفضولي كما تقدم - تقريبه في