شرح
خروجه عنه أولا .
وفيه : أن الكبرى الكلية المشار إليها إنما هو فيما إذا خرج فرد عن تحت العام
في الأثناء لا فيما إذا خرج عنه من الأول كما في المقام . وتمام الكلام في محله .
الثاني : ما أفاده المحقق الإصفهاني ره ، وحاصله : أن عقد الفضولي إنما يفترق
عن العقود الفاسدة بكونه قابلا للتأثير بالإجازة ، فلا بد وأن يكون جامعا لجميع
مراتب الإمكان الاستعدادي ، بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير إلا إلى عدم الإجازة ،
فإذا لم يمكن الإجازة حال العقد يكون العقد غير واجد لجميع مراتب الإمكان
الاستعدادي ، لأن منها الإمكان من ناحية امكان الإجازة ، فإذا امتنعت الإجازة فعلا
امتنعت الصحة التأهلية فعلا ، وإذا امتنعت الصحة التأهلية في زمان امتنعت دائما ، لأن
ما به يتفاوت حاله بتفاوت الزمان هي الصحة الفعلية التابعة لوجود شرط الصحة
الفعلية لا الصحة التأهلية .
وفيه : أن المراد من الامتناع إن كان هو الامتناع الذاتي فالصغرى ممنوعة ، وإن
كان المراد الامتناع العرضي أي الامتناع لعدم وجود جميع أجزاء المؤثر ، فالكبرى
ممنوعة ، فإن الامتناع حينئذ يدور مدار فقد بعض ما يعتبر فيه .
وإن شئت قلت : إن عقد الفضولي الذي تمتنع إجازته حين العقد ويمكن تلك
فيما بعد ، يكون صحيحا بالصحة التأهلية ، لأنه يمكن تأثيره فيما بعد بلحوق الإجازة ،
وليس معنى الصحة التأهلية إلا ذلك .
الوجه الثاني : لزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم
الإجازة ، هذا على الكشف ولعدم تحقق المقتضي هذا على النقل ، ولا في الثمن لإمكان
تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه .
وفيه : - مضافا إلى النقض بجميع موارد عقد الفضولي كما تقدم - تقريبه في