شرح
عليه ، وما عقد عليه لم تتعلق به الإجازة ، والظاهر هو الانحلال في جميع الموارد إلا إذا
كانت من قبيل إجازة الحصة الخاصة ، كأن يجيز العقد الواقع على المجموع خاصة بهذا
القيد ، فإنه حينئذ ما تعلقت الإجازة به لا يكون معقودا عليه كما لا يخفى .
وأما المقام الثاني : فالكلام فيه تارة : في الشرط المحذوف ، وأخرى : في المضاف .
أما الجهة الأولى : فلا ينبغي الإشكال في الصحة بناء على ما هو الثابت في محله
من أن الشرط إنما هو التزام في التزام لا أن الالتزام العقدي معلق عليه بحيث لا
التزام بدونه ، فإن الإجازة حينئذ تكون متعلقة بالالتزام العقدي ، فما أفاده الشيخ ره
في وجه عدم الصحة من عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط ، ضعيف لما
عرفت من أن الشرط التزام مستقل في ضمن الالتزام العقدي .
وأضعف منه تفصيله ره بين الشرط والجزء ، بالالتزام بالتبعيض من حيث الجزء
دون الشرط ، لما عرفت من أن قبول العقد للتبعيض من حيث الشرط أولى من قبوله
التبعيض من حيث الجزء ، مضافا إلى أن كل جزء شرط لاعتبار وصف الاجتماع فيه .
وهل يثبت الخيار للأصيل أم لا ؟ وجهان ، والحق أن يقال : إن الشرط إن كان
للمالك على الأصيل - كما لو أوقع الفضولي العقد مع اشتراط أن يخيط الأصيل ثوب
المالك فأجاز المالك العقد بدون الشرط - فلا خيار له ، لأن مرجع ذلك إلى اسقاط
المالك حقه ، ولا اشكال في ذلك ، وكذلك أن كان للأصيل على المالك مع رضا الأصيل
بذلك بعد الإجازة ، وأما إن كان للأصيل على المالك ولم يرض الأصيل بذلك ، فالظاهر
ثبوت خيار تخلف الشرط له ، وهو واضح .
وأما الجهة الثانية : فالشرط المضاف لا يجب الوفاء به لكونه من قبيل الشرط
الابتدائي ، وكون الإجازة بمنزلة الإيجاب أو القبول لا يوجب اسراء أحكامهما إليها ،
مضافا إلى أن الشرط المذكور في ضمن أحدهما وحده لا يفيد ، وأما المشروط فإن