تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
امتثال التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 1 ) . ولا دليل عليه في غير الموردين . ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه ، فالإجبار لا مورد له ، وقاعدة ( 2 ) نفي الضرر لا تصلح لإثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة ، فهي توجب نفي لزوم العقد على الأصيل ، فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل . اعتبار مطابقة الإجازة للعقد السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا ، أم لا ، أم يفصل بين المطابقة من حيث الجزء ، والمطابقة من حيث الشرط ؟ وجوه وأقوال . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في عدم المطابقة من حيث الجزء ، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء . الثاني : في عدم المطابقة من حيث الشرط ، وأما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة . أما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : فيما إذا كان محذوفا ،
هامش
1 - الوسائل - باب 1 - من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها وغيره من الأبواب . 2 - الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار - حديث 3 - 4 - 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني