شرح
امتثال التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 1 ) .
ولا دليل عليه في غير الموردين .
ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك -
كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه ، فالإجبار لا مورد له ، وقاعدة ( 2 ) نفي
الضرر لا تصلح لإثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة ، فهي توجب نفي لزوم
العقد على الأصيل ، فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل .
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا ،
أم لا ، أم يفصل بين المطابقة من حيث الجزء ، والمطابقة من حيث الشرط ؟ وجوه
وأقوال .
وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في عدم المطابقة من حيث الجزء ، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف
جزء .
الثاني : في عدم المطابقة من حيث الشرط ، وأما في صورة الاختلاف من حيث
المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة .
أما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : فيما إذا كان محذوفا ،
هامش
1 - الوسائل - باب 1 - من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها وغيره من الأبواب .
2 - الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار - حديث 3 - 4 - 5 .