فقه الصادق ( ع ) — صفحة 428
لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة السابع : لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل ، فالأقوى عدم عود المثل في ذمته ، وذلك بناءا على المختار من أن التالف إذا تعذر مثله يصير قيميا واضح . فإنه مع صيرورته قيميا وأدى الضامن القيمة فقد برئت ذمته ، فلا موجب لاشتغال الذمة بالمثل . وإن شئت قلت : إن القيمة بدل للعين لا للمثل ، فلا موهم لكون القيمة بدل الحيلولة للمثل . وأما بناءا على أن المثل يصير قيميا ، فإن قلنا ببقائه في الذمة إلى حين الأداء وأن المالك يسقط خصوصية المماثلة للطبيعة ويطالب المالية ولذلك له أن يصبر إلى أن يتيسر المثل فلا يعود المثل في ذمته أيضا ، وكذلك لو قلنا بانقلاب شغل الذمة من المثل إلى قيمته . نعم بناء على القول ببقاء المثل في الذمة يعقل اعتبار بدل الحيلولة من جهة أنه بالتعذر لا يسقط المثل عن الذمة ، وإنما يؤدي القيمة لأن ينتفع بها إلى أن يتيسر المثل . ضمان القيمي بالقيمة السابع : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة . والكلام في هذا الأمر يقع في موارد :