شرح
تعيين القيمة
وقد اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد .
والأقوال والوجوه المحتملة في المسألة خمسة :
( 1 ) كون المدار على يوم القبض ، نسب إلى الأكثر .
( 2 ) يوم التلف ، نسب إلى الشيخين وأتباعهما ، وعن الدروس والروضة : نسبته
إلى الأكثر .
( 3 ) يوم الدفع .
( 4 ) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف .
( 5 ) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع .
وأما ما عن المفيد والقاضي والحلبي من الاعتبار بيوم البيع ، فالظاهر إرادة
يوم القبض ، فهو يرجع إلى القول الأول .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع :
الأول : فيما تقتضيه الأصول العملية .
الثاني : فيما تقتضيه القواعد .
الثالث : فيما يقتضيه صحيح أبي ولاد وغيره من النصوص الخاصة .
أما الموضع الأول : فعن المصنف وغيره : أنها تقتضي القول الخامس ، إذ اشتغال
ذمته بحق المالك معلوم ، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى .
وأورد عليه : بأن الأصل في المقام البراءة لكون الشك في التكليف بالزائد .
وأجاب عنه الشيخ ره : بأن الأصل بالنسبة إلى لزوم دفع القيمة وإن كان هو