تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح

الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف

السادس : إذا كانت قيمة المثل في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلد التلف ، فهل الاعتبار ببلد المطالبة ، أو ببلد التلف ، أو يتخير المالك في التعيين ، أو يتخير الضامن فيه ؟ وجوه : أقول : المسألة مبنية على مسألة مطالبة المثل مع عدم تعذره ، وقد عرفت أن الأظهر جواز المطالبة في كل مكان شاء المالك ، وعليه فالعبرة في المقام ببلد المطالبة . وفصل في المبسوط ، بما محصله : أن للمالك مطالبة القيمة في كل مكان كان له مطالبة المثل ، فإن كان المثل مما لا مؤونة في نقله كان له المطالبة بالقيمة مطلقا ، وإن كان في نقله مؤونة فإن كانت القيمتان متساويتين فله المطالبة بها أيضا مطلقا ، وإن كان في نقله مؤونة وكانت القيمتان مختلفتين فليس له إلا مطالبة قيمة بلد التلف . ولكن يرد عليه : أن الضرر الذي لأجله حكم في الصورة الأخيرة بعدم لزوم أداء المثل أو قيمته في بلد المطالبة : إن كان من جهة الاحتياج إلى مؤونة النقل ، فهو موجود في الصورة الثانية ، وإن كان من جهة زيادة القيمة فهو موجود في الصورة الأولى ، وإن كان من جهة مجموع الأمرين فيرد عليه : أن الانضمام يوجب زيادة الضرر لا أصله ، فالالتزام بالتفصيل ، وأن له المطالبة في أي مكان شاء في الصورتين الأوليتين وأن العبرة ببلد التلف في الأخيرة مما لا وجه له .