تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
فتحصل أن المحتملات التي لها وجه عشرة : الأول : قيمة يوم قبض العين . الثاني : قيمة يوم تلفها . الثالث : قيمة يوم اعواز المثل . الرابع : قيمة يوم الدفع . الخامس : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع . السادس : أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء . السابع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها . الثامن : أعلى القيم من يوم قبض المثل - أي تلف العين - إلى يوم الاعواز . التاسع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز . العاشر : قيمة يوم المطالبة . وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن المحتملات ثمانية ، مع أن المحتمل الثالث في كلامه قده متحد مع الخامس . فراجع وتدبر .

لا فرق بين التعذر البدوي والطاري

المقام الثالث : ظاهر كلام المصنف ره اختصاص هذه الاحتمالات بصورة طروء التعذر ، لا ما تعذر فيه المثل ابتداءا . وعن جامع المقاصد : إنه حينئذ يتعين كون التالف قيميا . وذكر في وجه التفصيل أمور : الأول : إنه في صورة التعذر ابتداءا لا يكون التكليف بأداء المثل منجزا في وقت من الأوقات ، وهذا بخلاف صورة التعذر الطارئ .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني