تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
جاز للمالك مع تعذر المثل مطالبة القيمة كشف ذلك عن أن حقه هو القيمة ، فجاز إلزامه بأخذ القيمة وتفريغ ذمة الضامن عن حقه . في أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة أي يوم المقام الثاني : في أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة أي يوم ، والوجوه المحتملة التي بعضها أقوال خمسة عشر ، إلا أن ما يمكن أن يذكر له وجه عشرة كما ستعرف . ومنشأ الاختلاف الخلاف في أمرين : أحدهما : أن المدار في القيمي على قيمة يوم الدفع ، أو قيمة يوم الغصب ، أو قيمة يوم التلف ، أو أعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم الدفع ، أو الأعلى من يوم الأخذ إلى يوم التلف . وسيأتي في الأمر السابع تنقيح القول في ذلك . ثانيهما : أنه بناءا على الانتقال إلى القيمة هل العين تصير قيمية أو القدر المشترك بينهما يكون قيميا ؟ وحق القول في المقام يقتضي البحث في موردين : الأول : في بيان المختار . الثاني : في بيان الوجوه التي ذكرت أو يمكن أن تذكر لسائر الأقوال . أما الأول : فحيث عرفت أن العين تكون في العهدة إلى زمان الأداء ، وعرفت في ضابط القيمي والمثلي أن العين المتعذر مثلها تصير قيمية ، وستعرف أن العبرة في القيميات بقيمة يوم الأداء ، فلا محالة تعرف أن المدار في المثل المتعذر مثله على قيمة يوم الدفع . وأما الثاني : فإن قيل : إن المأخوذ بنفسه يصير قيميا ، تأتي فيه احتمالات خمسة ،