تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
الأول : وجوب الشراء كما عن جمع منهم العلامة والشيخ ره . الثاني : عدم وجوب الشراء وأن حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي - اختاره جمع آخرون . الثالث : ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم الاستحقاق ، وما لو لم يعلم بذلك ، فيجب الشراء في الأول دون الثاني . واستدل للأول : باطلاق النص والفتوى . وفيه : أن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر ( 1 ) الحاكم على جميع أدل الأحكام الواقعية . وأورد على التمسك بحديث لا ضرر . في المقام بايرادات : الأول : إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد ، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث . وفيه : أنه يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى . الثاني : إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه . وفيه : أن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام . الثالث : إنه لا ضرر في متعلق التكليف وهو دفع المثل ، وإنما الضرر في مقدماته وهو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل . فلا وجه للتمسك بحديث نفي الضرر لعدم وجوبه . وفيه : أولا : إن المقصود دفع وجوب الشراء بحديث لا ضرر .
هامش
1 - الوسائل - باب 12 - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من الأبواب المتقدمة إليها الإشارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412 | السيد محمد صادق الروحاني