شرح
الأول : وجوب الشراء كما عن جمع منهم العلامة والشيخ ره .
الثاني : عدم وجوب الشراء وأن حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي - اختاره جمع
آخرون .
الثالث : ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم
الاستحقاق ، وما لو لم يعلم بذلك ، فيجب الشراء في الأول دون الثاني .
واستدل للأول : باطلاق النص والفتوى .
وفيه : أن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر ( 1 ) الحاكم على جميع
أدل الأحكام الواقعية .
وأورد على التمسك بحديث لا ضرر . في المقام بايرادات :
الأول : إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد ، فلا محالة يكون دليله
مخصصا للحديث .
وفيه : أنه يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى .
الثاني : إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك
من مطالبة المثل بحقه .
وفيه : أن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام .
الثالث : إنه لا ضرر في متعلق التكليف وهو دفع المثل ، وإنما الضرر في مقدماته
وهو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل . فلا وجه للتمسك بحديث نفي الضرر لعدم
وجوبه .
وفيه : أولا : إن المقصود دفع وجوب الشراء بحديث لا ضرر .
هامش
1 - الوسائل - باب 12 - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من الأبواب المتقدمة إليها الإشارة .