تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
المضمون به إلا ما شذ وندر ، فيعلم من ذلك اتكاله على ما هو المتعارف عند الناس . ومن المعلوم أن المتعين عندهم تعين رد ما هو الأقرب إلى العين بعد عدم امكان رد العين نفسها ، والأقرب هو المثل لكونه تداركا للمالية ، والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات ، فيتعين ذلك . ثم إنه في صورة عدم التمكن من رده أيضا يراعى ما هو الأقرب إلى التالف بعد المثل ، وهو القيمة من النقدين أو شبههما ، لأن غيرهما مشتمل على خصوصيات غير متمولة مغايرة لخصوصيات التالف ، ومعلوم أن غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها . وبعبارة أخرى : إن غير النقدين إنما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما . وفيه : أولا : أنه لو تم لاختص لزوم أداء المثل بما إذا كان موجودا نوعا ، إذ المعلوم من حال العقلاء رعاية للحكمة عدم التضمن بالأقرب مطلقا ، فلا عبرة بوجوده أحيانا . وثانيا : إن الأقربية ليست مناط الحكم ، بل العبرة على التقريب المتقدم بما هو المتعارف عند الناس ، ومن المعلوم من حالهم أنه لا نظر لهم في هذا المقام إلا إلى المالية ، ولذا تراهم لا يطالبون المثل لو سقط عن المالية ، ولا يلتفتون إليه ولا يلزمون بدفعه إذا زادت قيمته . وبالجملة : المعيار عندهم هو القيمة ، وعليه فهذا الوجه يقتضي تعين القيمة . الثالث : قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 1 ) قيل : إنه يدل على تعين المثل في المثلي والقيمة في غيره ، بتقريب أن مماثل
هامش
1 - البقرة الآية 194 .