تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثالث : فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية في هذا المقام ، والأدلة التي ركنوا إليها في المقام ثلاثة : الأول : النبوي المتقدم : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 1 ) . وقد استظهر الشيخ ره منه تخيير المالك بتقريب أنه يدل من جهة جعل الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين ، وأنه لا رافع لها سوى أدائها ، وقد قام الاجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبقي الباقي . وفيه أن الوجوه المحتملة في الحديث أربعة : أحدها : أن يكون الحديث مختصا بما قبل التلف من جهة ظهور كلمة حتى ) في كون مدخولها رافعا لما قبلها وغاية لها ، وظهور ذلك في كونه ممكن الحصول ، إذ عليه تكون الغاية قرينة على اختصاص الحكم الثابت في المغيا بحال وجود العين . ثانيها : أن يكون الحديث دالا على كون العين في العهدة ما دام وجودها ، وبتلفها تنقلب العهدة إلى ذمة المثل أو القيمة كما عليه المشهور ، من جهة أن مفاد الحديث كون المأخوذ تلفه على الآخذ . ثالثها : أن يكون المراد به بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف ، ويكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لها ، وقد اختاره جمع من المحققين لكونه من مراتب رد العين . رابعا : أن يكون مفاده بقاء العين في العهدة حتى بعد التلف ، ودفع المثل أو
هامش
1 - سنن البيهقي ج 6 ص 90 - وكنز العمال ج 5 ص 257 .