تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثاني : في بيان المرجع عند الشك في المثلية والقيمية ، وفيه وجوه وأقوال : ( 1 ) إن الأصل الذي يرجع إليه هو تخيير الضامن بين المثل والقيمة . ( 2 ) إنه تخيير المالك بينهما . ( 3 ) الضمان بالمثل . ( 4 ) الضمان بالقيمة . ( 5 ) القرعة . ( 6 ) الرجوع إلى الصلح القهري . وقد استدل للأول : بأصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره . وأورد عليه بايرادات : الأول : إن الاجماع قائم على عدم التخيير بين المثل والقيمة ، فإنه إما يتعين المثل أو القيمة . وفيه : أولا : أنه في الشبهة الحكمية لم يثبت اجماع تعبدي على عدم التخيير بينهما واقعا ، بل هو أيضا محتمل . ثانيا : أن المجمع عليه إنما هو عدم التخيير واقعا لا عدمه ولو في الظاهر . الثاني : ما عن جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني ، وهو : أن المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين . فإن المراد بالقيمة ليس هي المالية السارية في كل مال بالحمل الشائع - حتى يقال إن وجوب أداء المالية متيقن والشك في وجوب رعاية أمر زائد وهي خصوصية الطبيعة المماثلة للتالف فيجري عنها البراءة