شرح
السلام ) : خذ وليدتك وابنها ( 1 ) . بتقريب : أنه ساكت عن المنافع الفائتة ، وهو وإن ورد
فيما إذا كانت العين لغير البائع ، إلا أنه يدل على حكم المقام بالأولوية . ويرد عليه ما
أوردناه على سابقه .
الخامس : صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون
غيرها ( 2 ) . وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية .
وفيه : أنه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة ، فإنه وإن كان
يتصور له منفعة أخرى ، إلا أنها تضاد مع ما استوفاه . وبعبارة أخرى : كان للبغل
منافع مختلفة على سبيل البدل ، وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة
أخرى يمكن استيفائها فائتة ، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة . مع أنه ( عليه
السلام ) في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل وليس
في مقام بيان أحكام أخر .
فتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو الضمان .
المثلي والقيمي
الرابع : إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف .
والكلام في هذا الأمر يقع في مواضع :
الأول : في تعريف المثلي والقيمي .
هامش
1 - الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .
- الوسائل - باب 17 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1 .