تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
السلام ) : خذ وليدتك وابنها ( 1 ) . بتقريب : أنه ساكت عن المنافع الفائتة ، وهو وإن ورد فيما إذا كانت العين لغير البائع ، إلا أنه يدل على حكم المقام بالأولوية . ويرد عليه ما أوردناه على سابقه . الخامس : صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها ( 2 ) . وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية . وفيه : أنه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة ، فإنه وإن كان يتصور له منفعة أخرى ، إلا أنها تضاد مع ما استوفاه . وبعبارة أخرى : كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل ، وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة ، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة . مع أنه ( عليه السلام ) في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل وليس في مقام بيان أحكام أخر . فتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو الضمان . المثلي والقيمي الرابع : إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف . والكلام في هذا الأمر يقع في مواضع : الأول : في تعريف المثلي والقيمي .
هامش
1 - الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . - الوسائل - باب 17 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1 .