تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
جهة عدم صدق الضرر على بذل القليلة ، بخلاف بذل المؤونة الكثيرة ، كما هو الظاهر من المتن في بادئ النظر ، أم يفصل بين ما إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد مال الغير فهو على القابض ، وإن كانت زائدة عليه فلا يجب بذلها كما هو محتمل المتن وصريح المحقق النائيني ره ؟ وجوه : أقواها الأخير ، وذلك لأنه إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد المال لا محالة يكون دليل وجوب الرد أخص من حديث لا ضرر فيخصص به ، وإن كانت زائدة عليه كان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب البذل . ضمان المنافع المستوفاة الثالث : فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد . والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين : الأول : في المنافع المستوفاة . الثاني : في المنافع غير المستوفاة . أما الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : أحدهما : في الدليل على الضمان . ثانيهما : فيما استدل به على عدم الضمان . أما المورد الأول : فيمكن أن يستدل له بوجوه : الأول : عموم على اليد ( 1 ) . بناءا على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما تكون بتبع اليد على الأعيان ، وأن الحديث يدل على الضمان .
هامش
1 - سنن بيهقي ج 6 ص 90 - وكنز العمال ج 5 ص 257 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني