شرح
موضوعية . فإن كانت الحالة السابقة القدرة يبني عليها ، وإن كانت هي العجز يبني
عليه ، ومع عدم احراز الحالة السابقة أو توارد الحالتين لا يجري الأصل الموضوعي
وإنما يرجع إلى أصالة الفساد ، من غير من فرق بين المسلكين وإن كانت حكمية ، كما
لو شك في أن الخارج هو العجز المستمر أو العجز في الجملة ، أو شك في أن المراد
بالعجز ما يشمل التعسر ، يرجع إلى عمومات الصحة اقتصارا في المخصص على
المتيقن منه .
وبالجملة : بعد كون العجز والقدرة من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب
والايجاب ، لا يبقى فرق بين مانعية الأول وشرطية الثانية كما لا يخفى .
وأما الثاني : فلعدم حجيتها أولا وعدم جريانها في الأحكام الشرعية ثانيا لعدم
تمييز المقتضي عن المانع والشرط . هذا كله مضافا إلى أن المدرك لاعتبار هذا القيد بما أنه النبوي فلا يتصور الشك الموضوعي لتقوم الغرر بالجهل .