شرح
ووجه النظر في الدفع : إن اطلاق دليل المقيد لو سلم لا ريب في حكومته على
أصالة عدم تقيد البيع كما لا يخفى .
السابع : ما ذكره الشيخ بقوله : ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما
بما يصير إليه ، ولا يتم إلا بالتسليم . . . الخ .
وفيه : أولا : أن تخلف الأغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة وبطلانها .
وثانيا : إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق ، بل الانتفاع على
فرض التسليم .
وثالثا : نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على
التسليم .
فتحصل مما ذكرناه : أن دليل اعتبار هذا القيد هو النبوي المشهور : نهى النبي
صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر .