تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
ووجه النظر في الدفع : إن اطلاق دليل المقيد لو سلم لا ريب في حكومته على أصالة عدم تقيد البيع كما لا يخفى . السابع : ما ذكره الشيخ بقوله : ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ، ولا يتم إلا بالتسليم . . . الخ . وفيه : أولا : أن تخلف الأغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة وبطلانها . وثانيا : إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق ، بل الانتفاع على فرض التسليم . وثالثا : نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم . فتحصل مما ذكرناه : أن دليل اعتبار هذا القيد هو النبوي المشهور : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر .

هل القدرة شرط أو العجز مانع

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : هل القدرة على التسليم شرط كما في التكاليف ، أم يكون العجز عنه مانعا ؟ وجهان . وملخص القول : إن الكلام في هذا التنبيه يقع في مواضع : أحدها : فيما هو مقتضى كلمات الأصحاب . ثانيها : في معقولية مانعي العجز وعدمها . ثالثها : فيما يقتضيه الدليل .