تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
الثاني : في حق الشفعة ، كما إذا باع الفضولي حصة أحد الشريكين ، ثم باع الشريك الآخر حصته بنفسه ، ثم بعد ذلك أجاز الشريك بيع الفضولي . والحق في المقام ثبوت الثمرة ، إذ موضوع هذا الحق إنما هو الشريك ، فعلى القول بالكشف يكون هذا الحق ثابتا للأصيل الذي باع حصته ، لأنه حين البيع كان هو المالك ، وعلى النقل يكون ثابتا للمشتري من الأصيل ، لأنه حين النقل مالك وشريك . الثالث : في احتساب مبدأ الخيار الذي يكون موضوعه النقل والانتقال كخيار الحيوان ، فإنه على النقل يكون مبدأ الاحتساب من حين الإجازة ، وعلى الكشف يكون المبدأ العقد . ولكن فيه كلاما سيأتي في الخيارات . الرابع : في معرفة مجلس الصر والسلم الذي يعتبر أن يكون القبض فيه ، فقد يقال إنه على الكشف يكون مجلس البيع حال صدور العقد ، وعلى النقل يكون حال الإجازة لتمامية البيع حالها دون الأول . ولكن يمكن أن يقال : إن الميزان هو العقد مطلقا ، إذ متعلق هذا الحكم هو القبض قبل التفرق - أي قبل زوال الاجتماع على المعاملة - ومعلوم أن الاجتماع على المعاملة إنما هو حال العقد كان العاقدان أصيلين أو فضوليين ، أو أحدهما فضوليا والآخر أصيلا ، وعلى كل حال تلك الحال هي المناط ، قلنا بالنقل أو الكشف ، لا ربط للنقل والانتقال فيه كي يختلف على المسلكين . وتمام الكلام في محله . الخامس : في اليمين والنذر ، كما لو نذر التصدق بدراهم إن كان مالكا يوم الجمعة لكذا ، وثبوت الثمرة حينئذ واضح لا يحتاج إلى بيان ، ثم إنه تظهر الثمرة في باب الخمس والزكاة ، كما لو اشترى شيئا عن غير مالكه قبل انتهاء السنة فأجاز مالكه بعده ، إذ على النقل يكون الربح من السنة الثانية ، وعلى الكشف يكون من الأولى .