تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح

ثمرات ذكرها بعض

وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات . وتنقيح القول بالبحث في مواضع : الأول : في تعلق الخيارات ، كما إذا كان المبيع صحيحا حين العقد وصار معيبا حين الإجازة أو انعكس ، وكذا إذا اختلفت القيمة بحسب الزمانين ، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس . وملخص القول فيه : إن الخيارات على قسمين : أحدهما : ما يكون ثابتا بدليل خاص . ثانيهما : ما يكون ثابتا على القاعدة ومن باب الشرط الضمني . أما الأول : فلا بد من ملاحظة الدليل ، فإن كان المأخوذ فيه تحقق النقل والانتقال كان على الكشف ثابتا من حين العقد ، وعلى النقل من حين الإجازة ، وإن كان موضوعه البيع والعقد فحيث إنه يتم العقد بالإجازة فلا يكون ثابتا من حين العقد على القولين ، وإن كان موضوعه انشاء البيع كان ثابتا من حين العقد على المسلكين . وأما الثاني : فالظاهر ثبوت الثمرة ، وأنه على الكشف يكون الميزان هو لحاظ العقد ، وعلى النقل يكون المدار على زمان الإجازة ، وذلك كما في خيار الغبن ، إذ ثبوته إنما يكون من باب الشرط الضمني أي التساوي بين البدلين من حيث القيمة ، ولا ريب في أن ما عليه بناء العقلاء إنما هو التساوي في زمان حصول النقل والانتقال لا قبله ولا بعده كما لا يخفى . وتمام الكلام في ذلك في مبحث الخيارات .