شرح
الثالث : اطلاق رواية عروة ( 1 ) ، حيث لم يستفصل عن موت الشاة أو ذبحها
واتلافها .
وفيه : أولا : ما تقدم من عدم تماميته سندا .
وثانيا : إن عدم الاستفصال يمكن أن يكون لعلمه صلى الله عليه وآله ببقاء
الشاة .
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات .
وعن المحقق النائيني ره الايراد على هذه الثمرة : بأنه على الكشف أيضا بما
أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه ، يكون العقد منفسخا .
وفيه : أولا : إن هذه القاعدة إنما تختص بالبيع ، وفيه أيضا يختص بالمبيع ، ففي
الفضولي في غير البيع ، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن ، لا يجري هذا الكلام
وثانيا : أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض
ماله فاقبضه الفضولي ، فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف
قبل القبض .
وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض الشيخ
ره له .
الموضع الثالث : في شرائط العقد : وحيث إن المدار على ثبوتها حال الانشاء
خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف .
هامش
1 - المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .