شرح
الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال : إنه على الكشف يصح ، وعلى النقل لا يصح ،
إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له ، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا
لذلك .
وأورد عليه صاحب الجواهر ره : بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك ،
والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها .
وأجاب عنه الشيخ ره بأجوبة : الأول : أنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف
عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بأن إجازة
الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا .
وفيه : أن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال ، إذ في
المثال عدم بقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف ، وهو يؤكد القابلية ، وهذا بخلاف
المقام .
ولا يخفى أن جواب الشيخ ره إنما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم
استمرار تملكه للبدل لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة فالقياس مع
الفارق ، غير مربوط بكلام الشيخ ره كما هو واضح ، فتدبر فإنه دقيق .
الثاني : فحوى خبر تزويج الصغيرين ( 1 ) فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد
العوضين في فوات أحد ركني العقد .
وفيه : أن المفروض موت الزوج ، فليس هناك وطء ولا ولد ، بل غاية ما هناك
انتقال المال بعنوان الإرث ، فلا أولوية
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .