تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال : إنه على الكشف يصح ، وعلى النقل لا يصح ، إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له ، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك . وأورد عليه صاحب الجواهر ره : بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك ، والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها . وأجاب عنه الشيخ ره بأجوبة : الأول : أنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا . وفيه : أن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال ، إذ في المثال عدم بقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف ، وهو يؤكد القابلية ، وهذا بخلاف المقام . ولا يخفى أن جواب الشيخ ره إنما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم استمرار تملكه للبدل لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة فالقياس مع الفارق ، غير مربوط بكلام الشيخ ره كما هو واضح ، فتدبر فإنه دقيق . الثاني : فحوى خبر تزويج الصغيرين ( 1 ) فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد . وفيه : أن المفروض موت الزوج ، فليس هناك وطء ولا ولد ، بل غاية ما هناك انتقال المال بعنوان الإرث ، فلا أولوية
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 32 | السيد محمد صادق الروحاني