شرح
كفاية الرضا الباطني في الإجازة
الثاني : في أنه هل يكفي الرضا الباطني في الإجازة ، أم يعتبر الانشاء ، أم يعتبر
كون الانشاء باللفظ الصريح ؟ وجوه وأقوال .
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات :
الأولى : في أنه هل يكفي في الإجازة مجرد الرضا الباطني أم لا .
الثانية : في أنه على فرض عدم الكفاية هل يكفي الانشاء القلبي كما عن
المحقق الخراساني ره ، أم لا ؟
الثالثة : في أنه على فرض عدم كفاية ذلك هل يكفي الفعل أم يعتبر القول .
الرابعة : في أنه على فرض اعتبار القول هل يكفي الكناية أم يعتبر أن يكون
على وجه الصراحة ؟
أما الأولى : فقد استدل الشيخ ره لكفاية الرضا الباطني بوجوه :
الأول : العمومات المتقدمة المتمسك بها لصحة عقد الفضولي السالمة عن ورود
مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع
سلطنته عنه ( 1 ) .
وأورد عليه جمع من المحققين : بأن العمومات إنما تدل على وجوب وفاء كل
مكلف بعقده ، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضاه ، بل يحتاج إلى انشاء
الإجازة .
هامش
1 - سورة النساء آية 29 - الوسائل - باب 3 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 - 3 .