تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
كفاية الرضا الباطني في الإجازة الثاني : في أنه هل يكفي الرضا الباطني في الإجازة ، أم يعتبر الانشاء ، أم يعتبر كون الانشاء باللفظ الصريح ؟ وجوه وأقوال . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات : الأولى : في أنه هل يكفي في الإجازة مجرد الرضا الباطني أم لا . الثانية : في أنه على فرض عدم الكفاية هل يكفي الانشاء القلبي كما عن المحقق الخراساني ره ، أم لا ؟ الثالثة : في أنه على فرض عدم كفاية ذلك هل يكفي الفعل أم يعتبر القول . الرابعة : في أنه على فرض اعتبار القول هل يكفي الكناية أم يعتبر أن يكون على وجه الصراحة ؟ أما الأولى : فقد استدل الشيخ ره لكفاية الرضا الباطني بوجوه : الأول : العمومات المتقدمة المتمسك بها لصحة عقد الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه ( 1 ) . وأورد عليه جمع من المحققين : بأن العمومات إنما تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده ، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضاه ، بل يحتاج إلى انشاء الإجازة .
هامش
1 - سورة النساء آية 29 - الوسائل - باب 3 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 - 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38 | السيد محمد صادق الروحاني