تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها : منها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل إجازة الآخر وما شاكل ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل ، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف مثلا ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة - أقول : شرائط المعاملة على أقسام : الأول : شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض الموارد . الثاني : شرائط معروضها العوضان ، كالملكية . الثالث : شرائط العقد . فالكلام يقع في مواضع : الأول فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين أو تجددت بعد العقد قبل الإجازة . الثاني : فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه أو تجددت . الثالث : فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجددت . أما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين . الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال إنه على الكشف يصح العقد لعدم المانع والعمومات تشمله ، وعلى النقل لا يصح لامتناع ترتب الأثر . واعترض عليه بايرادين : الأول : ما أفاده صاحب الجواهر من أنه على الكشف أيضا يمكن أن يقال بالبطلان نظرا إلى اعتبار استمرار القابلية ، ولم يذكر هو في وجه