شرح
ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين
وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما
يمكن أن يقال عليها : منها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل
إجازة الآخر وما شاكل ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل ، وكذا لو انسلخت
قابلية المنقول بتلف مثلا ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة -
أقول : شرائط المعاملة على أقسام :
الأول : شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض الموارد .
الثاني : شرائط معروضها العوضان ، كالملكية .
الثالث : شرائط العقد .
فالكلام يقع في مواضع :
الأول فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين أو تجددت بعد العقد
قبل الإجازة .
الثاني : فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه أو تجددت .
الثالث : فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجددت .
أما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين .
الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال إنه على الكشف يصح العقد لعدم المانع
والعمومات تشمله ، وعلى النقل لا يصح لامتناع ترتب الأثر .
واعترض عليه بايرادين : الأول : ما أفاده صاحب الجواهر من أنه على الكشف
أيضا يمكن أن يقال بالبطلان نظرا إلى اعتبار استمرار القابلية ، ولم يذكر هو في وجه