تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح

لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه

الفرع الثاني : ما لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقع العقد على الوصف المشاهد واختلفا في تقدم التغير . والكلام في هذا الفرع يقع في موضعين : الأول : فيما إذا صارت قيمته بعد التغير أقل وكان المدعي للخيار هو المشتري ، الثاني فيما إذا صارت قيمته أزيد وكان المدعي للخيار هو البائع . أما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : أحدهما : بناء على أن تلف الوصف بعد البيع وقبل القبض يوجب الخيار . ثانيهما : بناء على عدم كونه موجبا للخيار . وقبل الشروع في بيان الحق لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : أنه ربما يكون متعلق الحكم هو الفعل المتعلق بالموصوف المتصف بوصف حال وجود الوصف ، وربما يكون متعلقه هو الفعل المتعلق بالوصف . مثال الأول : ما لو وجب اكرام زيد العالم . ومثال الثاني : موارد ضمان الأوصاف ، فإنه مترتب على الاستيلاء على الوصف نفسه . وفي القسم الأول إذا كان الوصف متيقنا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا يجري فيه الاستصحاب ويترتب حكمه بضم الوجدان إلى الأصل ، فلو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه يستصحب ذلك ويكون اكرامه متعلقا للوجوب ، وفي القسم الثاني لا يكفي استصحاب بقاء الصفة ، لأن لا يثبت به كون الفعل متعلقا به ، فلو كان الغنم سمينا