تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وبعضها لا يقبل ذلك كحق الاستيلاد والوقف ونحوهما . وكون الرهن من قبيل الأول غير ثابت ، ومع عدم احرازه لا سبيل إلى الاستدلال بعموم العلة . وفيه : أن المستفاد من ما دل على كفاية إذن المرتهن وأن به يجوز البيع كونه من قبيل الأول . الثالث : فحوى أدلة ( 1 ) صحة الفضولي . وأورد عليه المحقق الإيرواني ره : بأن من المحتمل كون هذا الحق من قبيل حق أم الولد موجبا لفساد البيع ، فلا أولوية ، بل ولا المساواة . وفيه : أنه قد عرفت عدم كونه من قبيل حق أم الولد وكونه من الحقوق القابلة للارتفاع ، وعليه فالأولوية واضحة ، فإن في بيع مال الغير جهتين مانعتين عن الصحة واللزوم : إحداهما : فقدان رضا المالك . وثانيتهما : عدم استناد البيع إلى المالك . وفي المقام ينحصر المنع بالجهة الأولى فلا محالة يكون أولى وقد استدل صاحب المقابيس ره لما ذهب إليه من البطلان بما يرجع محصله إلى وجوه : منها : أن المستفاد من ظاهر الاجماعات والأخبار المحكية تعلق النهي بالمعاملة لأمر داخل راجع إلى أحد العوضين لاستحقاق المرتهن إياه لا لأمر خارج كما في البيع وقت النداء ، والنهي في المعاملات إذا كان كذلك يقتضي الفساد . ثم أورد على نفسه : بأنه على هذا يلزم البناء على بطلان بيع الفضولي . وأجاب عنه : بأن الفضولي إن باع على وجه الاستقلال بطل لذلك ، وإن باع
هامش
1 - راجع مبحث الفضولي من هذا الكتاب .