شرح
وربما يستدل له بحديث ( 1 ) لا ضرر الحاكم على الأدلة الواقعية .
وفيه : أن الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفس ، وفي مثل ذلك لا
يوجب الحديث رفع التكليف الواقعي . وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب
حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس .
الصورة التاسعة
الصورة التاسعة : أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم . وقد استدل للمنع عن البيع في هذه الصورة : بعموم الأدلة ، والاستصحاب . وقد تقدم أن الاستدلال بالعموم متين ، ولكن الاستدلال بالاستصحاب في غير محله . وقد استدل للجواز بوجهين : الأول : لا ضرر . وقد تقدم ما فيه . الثاني : مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة ، بدعوى أنه يستفاد منها أن ذكر تلف النفس والمال إنما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظيم ، والاحتياط سبيل النجاة .هامش
1 - الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .