تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
عدم الفرق في ذلك بين المؤبد والمنقطع . الثالث : ما عن الإيضاح ، وهو ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف ، وعن المحدث الملجسي والبحراني : الجزم به ، واحتمله سيد العروة ، فهي تدل على جواز البيع ما لم يتحقق الوقف ، ومحل الكلام هو بيع الوقف . وفيه : أولا : إن الظاهر من الوقف والموقوف عليهم وغيرهما من التعبيرات فيها تحقق الوقف الصحيح . وثانيا : إنه لو تنزلنا عن ظهورها في ذلك يكفي في الحكم عدم الاستفصال بين تحقق الوقف والقبض وعدمه . الرابع : إن الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين ، مع أنه مناف لحق البطون ولقول المجوزين لأنهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه . وفيه : أولا : إن عدم عمل الأصحاب بهذه الجملة لا يوجب سقوط سائر الجملات عن الحجية . وثانيا : إن الالتزام بذلك في خصوص مورد الوقف الذي لا يرتفع الاختلاف إلا بتقسيم الثمن من جهة أنه جاء من جهة الاشتراك في الوقف ، لا أرى فيه محذورا . وثالثا : إن المحكي عن الأكثر العمل بها . الخامس : أنه لو جاز بيع الوقف فإنما يجوز للموقوف عليهم لا للأجنبي ، والمكاتبة تدل على جوازه للأجنبي كما لا يخفى . وفيه : أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه ناظرا ، أو أنه استأذن من الإمام ( عليه السلام ) في ذلك لكونه من الأمور الحسبية .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 258 | السيد محمد صادق الروحاني